#6480

مسألة ١١٩٥ — تعذّر إعادة المغصوب وبدل الحيلولة

تعذّر إعادة المغصوب كتلفه ، كما إذا شردت الدابّة أو وقع المغصوب في مكان لا يقدر على إخراجه ، فيجب على الغاصب دفع مثله أو قيمته ، ويسمّى ذلك البدل « بدل الحيلولة » ، ويملك المالك البدل مع بقاء المغصوب في ملكه ، فإذا أمكن تسليم المغصوب وردّه يسترجع البدل .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة 1195عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6480
Usurpation (ghasb)Short link: alsanadfatwa.com/f/6480