#6103
مسألة ٨٢٨ — الحكم بوقفية الكتاب أو الإناء المكتوب عليه
إذا كان كتاب أو إناء ونحو ذلك قد كتب عليه أنّه وقف ، فالظاهر الحكم بوقفيّته مع كون كتابته بالنمط المتعارف في تسجيل الوقف . نعم ، إذا كان بيد شخص وادّعى ملكيّته واعتذر عن الكتابة بعذر مقبول صدق وحكم بملكيّته له ، فيجوز حينئذٍ الشراء منه والتصرّف بإذنه ، وغير ذلك من أحكام الملك ، بل الأخذ والاعتماد على الكتابة أنّه وقف مع مجرّد وجود يد لشخص محلّ إشكال .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوقف › فصل — في بعض أحكام الوقف › مسألة 828عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
