#5839

مسألة ٥٦٩ — تقديم قول العامل في دعوى الشراء للقراض أو لنفسه

إذا اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح فقال : « اشتريتها لنفسي » ، وقال المالك : « اشتريتها للقراض » أو ظهر خسران فادّعى العامل أنّه اشتراها للقراض ، وقال صاحب المال : « بل اشتريتها لنفسك » ، قدّم قول العامل بيمينه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربة › مسألة 569عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5839
MudarabahShort link: alsanadfatwa.com/f/5839