#5698

مسألة ٤٣١ — حكم إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها

لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها ـ كحنطة أو شعير ـ مقداراً معيّناً ، وتجوز إجارتها بالحصّة من زرعها مشاعة ربعاً أو نصفاً ، وتجوز إجارتها بالحنطة أو الشعير في الذمّة ، ولو كان من جنس ما يزرع فيها فضلاً عن إجارتها بغير جنس ما يزرع فيها كغير الحنطة والشعير من الحبوب ، وإن كان الأحوط تركه مع اتّحاد الجنس ، بل مطلقاً ، كما أنّ الأحوط عدم اشتراط أداء ما في الذمّة من حاصل الأرض .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإجارة › شرائط المتعاقدين › فصل › مسألة 431عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5698
Rent & HireShort link: alsanadfatwa.com/f/5698