#5603

مسألة ٣٤٠ — الشرط في البيع والشفعة

إذا اشترط في البيع شرطاً للبائع أو للمشتري أو لهما معاً لم يجب مثله للشفيع على المشتري ، ولا للمشتري على الشفيع ، بل تثبت أصل الشفعة بالثمن فقط .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الشفعة › فصل — في الأخذ بالشفعة › مسألة 340عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5603
Pre-emption (shufah)Short link: alsanadfatwa.com/f/5603