#1111

السؤال: شخص أقرضته مبلغا للتجاره ، وبعد تعسره عن السداد بسبب الخسارة ، اتفقت معه على خصم ثلثي المبلغ مقابل أن يسدد الباقي . فقام بسداد المتبقي . فهل لي أن اطالبه مرة أخرى بالثلثين ، رغم استمرار تعسره ؟ .

الجواب:

١- إذا حصل الصلح على إسقاط مقدار من الدين إن كان مشروطا بسداد الباقي ثم حصل التخلف عن الشرط ، فلا يبعد كون الاسقاط معلقا لا مطلقا .

                                         

٢- فلا يتحقق السقوط مع تخلف الوفاء بالشرط .

 

٣- والعمدة ملاحظة أن الاتفاق والصلح والتقابل هل بين الإسقاط والأداء أو بين الإسقاط والتعهد بالأداء تقسيطا .

WhatsAppTelegramالبريد#1111
LoansShort link: alsanadfatwa.com/f/1111