أحكام الحرم المكي
وهي تعم المحرم والمحل :
الأول : حرمة من دخله وإن كان متصفاً بما يهدر الحرمة .
الثاني : حرمة الصيد البري وكذلك التعرض له بالتنفير والأذية ونحو ذلك فالمراد من الحرمة كونه آمناً .
الثالث : قلع ما نبت في الحرم أو قطعه من شجر أو زرع أو عشب وغيره ، ويستثنى من ذلك :
1 ـ ما يقطع أو يتلف عند المشي في النحو المتعارف .
2 ـ ما تأكله الدواب .
3 ـ الاذخر وهو نبت .
4 ـ النخل وشجر الفواكه .
5 ـ الأشجار أو الأعشاب وما ينبت في الدار والملك بعد تملكها سواء نبت بيده أو لا ، بخلاف الشجرة التي كانت سابقة على تملكه للدار والملك .
الرابع : حرمة دخول الحرم إلاّ محرماً وقد تقدم في فصل المواقيت .
ويلحق عند جماعة بحرم مكة حرم المدينة في حرمة الصيد والشجر والنبات وهو أحوط إن لم يكن أظهر ، وحدّه « عائر » و« وعير » الجبلان المحيطان بالمدينة المنورة .
المصدر: سند الناسكين › الحج › أحكام الحرم المكي
