#11101

أحكام الحرم المكي

وهي تعم المحرم والمحل :

الأول : حرمة من دخله وإن كان متصفاً بما يهدر الحرمة .

الثاني : حرمة الصيد البري وكذلك التعرض له بالتنفير والأذية ونحو ذلك فالمراد من الحرمة كونه آمناً .

الثالث : قلع ما نبت في الحرم أو قطعه من شجر أو زرع أو عشب وغيره ، ويستثنى من ذلك :

1 ـ ما يقطع أو يتلف عند المشي في النحو المتعارف .

2 ـ ما تأكله الدواب .

3 ـ الاذخر وهو نبت .

4 ـ النخل وشجر الفواكه .

5 ـ الأشجار أو الأعشاب وما ينبت في الدار والملك بعد تملكها سواء نبت بيده أو لا ، بخلاف الشجرة التي كانت سابقة على تملكه للدار والملك .

الرابع : حرمة دخول الحرم إلاّ محرماً وقد تقدم في فصل المواقيت .

ويلحق عند جماعة بحرم مكة حرم المدينة في حرمة الصيد والشجر والنبات وهو أحوط إن لم يكن أظهر ، وحدّه « عائر » و« وعير » الجبلان المحيطان بالمدينة المنورة .

المصدر: سند الناسكين › الحج › أحكام الحرم المكي

WhatsAppTelegramالبريد#11101
HajjShort link: alsanadfatwa.com/f/11101