#11072

مسألة ٢٥٤ — حكم التزين للمحرم

يحرم التزين على المحرم سواء بالتختم أو بغيره ، كأن يلبس خاتماً يعد من الزينة عرفاً ، لا ما يعدّ من الآداب والسنن الشرعية مجرّداً ، نعم في الصورة الأخيرة لو لبسه بقصد الزينة فالأحوط عدم لبسه كما مرّ في الكحل ، وكفّارة التزيّن شاةٌ على الأحوط الأولى .

المصدر: سند الناسكين › الحج › 16 ـ التزين › مسألة 254عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#11072
HajjShort link: alsanadfatwa.com/f/11072