#11052

مسألة ٢٣٤ — كفارة دخول المحرم على امرأة بعقد نكاح

إذا عُقد لمحرم على امرأة فدخل بها وكان العاقد والزوج عالمين بتحريم العقد في هذا الحال فعلى كل منهما كفارة بدنة وكذلك على المرأة إن كانت عالمة بالحال وإن كان العاقد والمرأة محلّين ، والأحوط ثبوت الكفارة إذا كانت المرأة محرمة وإن كان العاقد والزوج محلّين مع العلم والدخول .

المصدر: سند الناسكين › الحج › 7 ـ عقد النكاح › مسألة 234عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#11052
HajjShort link: alsanadfatwa.com/f/11052