#11039

مسألة ٢٢١ — كفارة الجماع للمحرم للحج

إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلاً أو دبراً عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والأتمام واعادة الحج من العام القابل ، سواء كان الحج فرضاً أو نفلاً ، بل الأقوى ثبوت الكفارة لو وطأ غير امرأته أيضاً ، كما أن الأحوط ـ إن لم يكن أظهر ـ إعادة الحج من قابل أيضاً لو كان قبل الوقوف ، وحكم المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع حكم الرجل .

ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها وتجب على الزوج المكرِه كفارتان ، والأحوط ثبوت الكفارة على الموطوء غير امرأته إذا كان مطاوعاً .

وكفارة الوطى‏ء بدنة مع اليسر ومع العجز عنها شاة .

ويجب أن لا يخلو الرجل والمرأة في حجتهما ، وفي المعادة إلى أن يرجعا إلى منى وإلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع ، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج .

المصدر: سند الناسكين › الحج › 2 ـ مجامعة النساء › مسألة 221عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#11039
HajjShort link: alsanadfatwa.com/f/11039