#10917

مسألة ١٠٣ — شروط النائب في الحج

يعتبر في النائب أمور :

الأول : البلوغ .

فلا يجزي حج الصبي عن غيره في الحج الواجب ، نعم يصح في المميز إذا اضطرّ إليه كما تصح نيابته في الحج المندوب بإذن الولي .

الثاني : العقل .

فلا يكتفي بنيابة المجنون سواء كان جنونه مطبقاً أو إدوارياً في ظرف جنونه ، أما السفيه والأبله فلا بأس في استنابته .

الثالث : الإيمان .

فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا .

الرابع : أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في تمام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه ، ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلاً بالوجوب أو غافلاً عنه ، وهذا الشرط شرط في تنجز الوفاء بالإجارة على الأجير لا في صحتها ولا في صحة حج النائب فلو حج ـ والحالة هذه ـ برئت ذمة المنوب عنه ، واستحق الأجرة المسماة .

المصدر: سند الناسكين › الحج › فصل في النيابة › مسألة 103عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10917
HajjShort link: alsanadfatwa.com/f/10917