#10878

مسألة ٦٤ — جزء حج النائب وصحة الاستنابة

يجزى‏ء حج النائب عن المنوب عنه وإن مات في الأثناء أو بعدُ مع إستمرار العذر في مطلق الحج الواجب .

وأما لو اتفق ارتفاع العذر بعدُ فالأحوط أن يحج بنفسه مع التمكن ، ولو ارتفع العذر بعد إحرام النائب لزم المنوب عنه المباشرة أيضاً ، لكن يجب على النائب اتمام النسك .

المصدر: سند الناسكين › الحج › الشرط الرابع : الإستطاعة › شرائط وجوب حجة الإسلام › مسألة 64عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10878
HajjShort link: alsanadfatwa.com/f/10878