#10821

الشرط الثاني : العقل

فلا يجب الحج على المجنون وإن كان إدوارياً ، نعم إذا أفاق المجنون في أشهر الحج وكان مستطيعاً ومتمكناً من الإتيان بأعمال الحج وجب عليه ، وإن كان مجنوناً في بقية الأوقات ، ولو كان الإجهاد والمشقة يسبّب له الضعف والجنون لا سيّما مثل جهد سفر الحج وجب عليه الاستنابة للحج ، أما لو طرأ عليه الجنون بعد الإحرام وأثناء الأعمال فحكمه كحكم الصبي فيُطاف ويصلى عنه ، ويسعى به بين الصفا والمروة ، ويوقف به ويرمى عنه ، وكل ما لا يتمكن منه من أفعال الحج يوقع به أو يناب عنه ، والظاهر إجزاء حجّه إذا كان طروء الجنون بعد الموقفين ، وأما قبلهما فالأحوط الإعادة إذا بقيت الاستطاعة في الأعوام القابلة .

المصدر: سند الناسكين › الحج › الشرط الثاني : العقل › شرائط وجوب حجة الإسلام

WhatsAppTelegramالبريد#10821
HajjShort link: alsanadfatwa.com/f/10821