#10762

مسألة ٢١٣٥ — حكم مطلوب القيم عند انكسار الشجرة

إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء ، فالظاهر عدم جواز إجبارها على أخذ القيمة فيجوز لها المطالبة بحصّتها من العين كالمنقول . نعم إذا كان البناء معرضاً للهدم والشجر معرضاً للكسر والقطع جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر ، وكذا الحكم في الفسيل المعدّ للقطع ، وهل يلحق بذلك الدولاب والمحالة ( البكرة ) والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم ونحوها ؟ وجهان ، أقواهما ذلك ، وفي كلّ ما كان قلعه موجباً لنقص صفته وقيمته فللوارث إجبارها على أخذ قيمتها ، وكذا بيوت القصب .

المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة 2135عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10762
InheritanceShort link: alsanadfatwa.com/f/10762