#10092
مسألة ١٠٣١ — حكم الصوم لاعتقاد عدم الضرر
إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف فالظاهر صحة صومه وإن كان الضرر بحدّ يحرم ارتكابه لو علم به.
وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه وبان عدم الضرر بعد ذلك بطل إلاّ إذا كان جاهلاً بحرمة الضرر وتمشى منه قصد القربة.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصوم › تتميم › الفصل الرابع — شرائط صحة الصوم › مسألة 1031عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
