#10044

مسألة ٩٨٦ — عدم بطلان الصوم بالاحتلام

لا يبطل الصوم ـ واجباً أو مندوباً، معيناً أو غيره ـ بالاحتلام في أثناء النهار، كما لا يبطل البقاء على حدث مس الميت ـ عمداً ـ حتى يطلع الفجر.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصوم › الفصل الثاني › مسألة 986عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10044
FastingShort link: alsanadfatwa.com/f/10044