مسألة ١٠٢٣ — موارد وجوب القضاء دون الكفارة
يجب القضاء دون الكفارة في موارد:
(الأول): نوم الجنب حتى يصبح عند عدم وثوقه من الانتباه كما في النومة الثانية في جملة من الموارد وكذلك القيء المتعمد، والاحتقان بالمائع، وعلى الأحوط في الكذب على اللّه ورسوله والمعصومين من عترته وفي الرمس في الماء واستنقاع المرأة في الماء كما مرّ.
(الثاني): إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال للمفطر.
(الثالث): إذا نسي غسل الجنابة يوماً أو أكثر.
(الرابع): من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون تحريه للرؤية ورعاية الوقت بنفسه سواء مع الشك أو مع الاطمينان الحاصل من إخبار الغير ولم تقم له حجة على طلوعه، وأما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة، وأما إذا كان مع المراعاة وتحريه للوقت بنفسه واعتقاده بقاء الليل فلا قضاء. هذا إذا كان صوم شهر رمضان، وأما غيره من الواجب المعين أو غير المعين أو المندوب فالأقوى فيه البطلان مطلقاً. هذا وليس المدار في الطلوع على المداقة العقلية أو الحسابية بل التبين بالإدراك المتعارف بالعين المجردة.
(الخامس): الإفطار قبل دخول الليل، لظلمة ظن منها دخولها أو اعتمد على إخبار الغير، أما إذا تحرى الرؤية ورعاية الوقت بنفسه واعتقد دخول الليل لغيم ونحوه من العلل فلا قضاء.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصوم › تتميم › الفصل الثالث — كفارة الصوم › مسألة 1023عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
