أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة

عقد النكاح وشروطه

عدد الأسئلة: ١١٤

٢١

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›عقد النكاح وشروطه

السؤال: هل من الممكن كتابة بعض الشروط فى عقد الزواج التى أراها ضامنة لحق البنت بحيث لا تتعرض البنت للغبن في حال الاختلاف بعيداً عن العواطف فكل العلاقات من طبيعتها ان تبدأ ممتازة وقد تنتهي أحياناً إلى كوارث . – فهذه الشروط مثلاً تضمن حق البنت بعدم ( تعليقها ) فى حال الاختلاف كما نسمع ونشاهد الآن فى كثير من العوائل . —– ١- وضع شرط تفويض البنت لتطليق نفسها . ٢ – وضع شرط لازم فى حال إقدام الزوج على الزواج من زوجة ثانية أن يتقدم بخطاب كتابي للبنت بقصد وطلب الموافقة . ٣ – ثم طلب سكن مستقل .

الجواب:

١- أما التفويض للمرأة في الطلاق فلا يصح كشرط في عقد النكاح ، لكن يمكن اشتراط كون الزوجة وكيلة عن الزوج في الطلاق في حالات معينة .
– وبهذا الشرط تستطيع الزوجة أن تطلق نفسها وكالة عن الزوج في تلك الحالات المحددة .
– ⁠هذا الشرط عند السيد الخوئي قدس سره لازم فلا يستطيع الزوج عزل المرأة عن وكالة الطلاق .
– ⁠وأما عندنا فللزوج عزل المرأة عن وكالة الطلاق وإن حرم عليه نكثه في الوفاء بالشرط .

٢- إن كان المقصود من الشرط الثاني منع الزوج من الزواج بامرأة أخرى من دون موافقة الأولى فهذا الشرط ليس بلازم .

٣ – وأما الشرط الثالث فلازم وملزم به الزوج في حال قبل الشرط في العقد .

WhatsAppTelegramالبريد#1968
٢٣

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›عقد النكاح وشروطه

السؤال: إحدى المؤمنات من العراق ترجع إليكم في المسائل الشرعية وقد تزوجت من رجل في بلد السويد وتبين بعد زواجها في ذلك البلد أن الزوج فيه مرض انفصام الشخصية الدائم (كما هو مثبت في المستشفيات السويدية وبحسب تقارير مثبتة) ولم يتم ذكر ذلك العيب في الزوج قبل عقد الزواج (علماً أن هذا الزوج هو أحد أقارب الزوجة) والآن تريد الانفصال عنه بسب ذلك المرض الذي سبب آثاراً سلبية عليها وبعض الاحيان خطورة على حياتها ، فهل تحتاج حينئذٍ إلى الطلاق أم أن أصل العقد يُفسخ لأجل إخفاء ذلك العيب ؟ .

الجواب:

١- إن كان ذلك المرض مما لا يتسامح فيه ولا يتغاضى عنه عند نوع الناس ، فللزوجة حق خيار الفسخ لا سيما مع كون ذلك لا يعرف إلا من قبله .

٢- الفسخ بالعيب ليس بطلاق وليس له أحكامه وإن أزال النكاح ولا يعتبر فيه الخلو من الحيض والنفاس ولا حضور العدلين .

٣- ويجوز هذا الفسخ من دون إذن الحاكم .

WhatsAppTelegramالبريد#2165
٢٥

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›عقد النكاح وشروطه

السؤال: لو تزوجت البنت البكر من دون إذن الأب ثم بعد ذلك توفي الأب قبل أن يمضي العقد ، فهل تحتاج إلى إنشاء عقد جديد أم أن العقد الأول يكون نافذاً ؟ .

الجواب:

يصح وينفذ مع كون البنت رشيدة ، و إذا لم يمانع الأب الزواج قبل الدخول .

WhatsAppTelegramالبريد#2353
٢٦

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›عقد النكاح وشروطه

السؤال: أحد المؤمنين سيتزوج امرأة من مذهب آخر واشترطت عليه أن يكون العقد على رأي مذهبها ، فهل يصح هذا الزواج والعقد ؟ .

الجواب:

١- ليس هناك اختلاف بين المذاهب في شرائط صحة عقد الزواج إلا أن العامة تشترط في الصحة الشاهدين وهذا مستحب في مذهب أهل البيت ع .

٢- والحاصل أنه ليس هناك نمطان أو أنماط من إجراء عقد النكاح بل شاكلته واحدة بين المذاهب .

٣- نعم تراجع الزوج المؤمن عن غلبة المذهب في جو العلاقة الزوجية مؤشر على أن الأولاد قد لا تتم تربيتهم على مذهب أهل البيت ع .

WhatsAppTelegramالبريد#2539
٢٧

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›عقد النكاح وشروطه

السؤال: لو عقد الزوج على الزوجة ثم تبين حال فحص الدم قبل الدخول أن الزوجة فيها مرض الثلاسيميا الذي يوجب إصابة الأولاد بالمرض بالإضافة إلى الحالة المتردية لها… فهل هذا يوجب الفسخ من الزوج والحال أنه لم يشترط في العقد السلامة من العيب أو المرض ؟ .

الجواب:

إن كان المرض بدرجة عرفاً مما يُعد تدليساً لا يتهاون معه في اختيار الزوجة فللزوج خيار الفسخ .

٢- بشرط :

١/ إن كان مع الشرط السلامة في العقد ولو ارتكازاً . ٢/ وكان تدليساً من الزوجة أو وليها

WhatsAppTelegramالبريد#2573
٢٨

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›عقد النكاح وشروطه

السؤال: هل يصح إعطاء الوكالة للوكيل لإجراء الزواج أو الطلاق عن طريق رسالة هاتفية إما كتابة أو تسجيلاً صوتياً ؟ ، أم يشترط أن يكون اتصالاً هاتفياً مباشراً للتأكد أيضاً ؟ . الوكالة هاتفياً تصح سواء في الطلاق أو الزواج أم في مطلق الوكالات ؟ ، وهل إجراء عقد الزواج تحديداً هاتفياً يصح أيضاً ؟ .

الجواب:

الأحوط المباشرة في الاتصال تثبتاً
-وإن كان الإذن يغاير الوكالة في كونه خفيف المؤنة في الإنشاء فيكفي فيه الاطمئنان ولو عبر التسجيل
-ويمكن بالاتصال مباشرة إنشاء الوكالة .

WhatsAppTelegramالبريد#2695
٢٩

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›عقد النكاح وشروطه

السؤال: عقد الزواج في المحاكم سابقا كان على المذهب الحنفي ، والكثير من الشيعة تزوجوا بالمحاكم في ذلك الوقت بدون عقد السيد أو الشيخ الشيعي . عقدوا في المحكمة وعلى المذهب الحنفي فهل الزواج باطل ؟ .

الجواب:

١- المدار في الصحة توفر الشروط في صيغة الزواج من الإيجاب والقبول وتوفر بقية الشرائط في الزوجين .

٢- ولا يشترط في صحة عقد الزواج حضور رجل الدين ولا الشهود العدول .

٣- وإيجاد العقد على مذهب ما لا يتمانع كونه على وفق مذهب أهل البيت ع بعد كون ما وقع تنطبق عليه شرائط المذهب .

WhatsAppTelegramالبريد#2820
٣٠

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›عقد النكاح وشروطه

السؤال: يعني مقصودكم ان مجرد التمكين هو يصحح العقد ايضا حتى لو كانت تمكن نفسها وهي مكرهة على ذلك بمعنى اخر يشترط في صحة العقد الرضا ومع فقده يكون باطلا فاذا وقع الوطأ ايضا تحت عامل الاكراه كأن هددها بالاذية ان لم تمكنه فهل هذا التمكين يخرجه عن البطلان ويكون نكاحه شرعي؟

الجواب:

المقصود من ان التمكين نمط من الرضا هو ما اذا كانت مكرهة في العقد ثم افترضت خطأ ان العقد امر واقع وتعاملت معه على اساس ذلك ومكنت نفسها فإن ذلك رضا منها وان كان منشأه الخطأ والجهل
وكذلك ان مكنت نفسها في فرض اكراهها على المقاربة على اساس ان العقد امر واقع
بخلاف ما اذا كان الاكراه على الوطأ بحد الالجاء لقوة التهديد فإنه من الالجاء لا من الاكراه.

WhatsAppTelegramالبريد#3940
٣١

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›عقد النكاح وشروطه

السؤال: عقد الزواج المعمول من قبل المخالفين للزوجين شيعيين هل هو صحيح ام باطلوإذا كان صحيح ماهو وجه الصحه وإن كان العكس كذالك ما وجه البطلان أي بصيغة أخرى عقد الزواج الذي يعقده رجل دين مخالف لمذهب أهل البيت لزوج وزوجة شيعيين هل يحكم عليه بالصحة والحلية ام لا وما هو الدليل على الصحة والحلية واذا كان العكس اي بالبطلان ماهو الدليل على البطلان ملاحظة العاقد يعقد على مذاهبهم وليس على مذهبنا؟

الجواب:

عقد الزواج لا يشترط في صحته امورا الا لفظ الايجاب ولفظ القبول وشرايط المتعاقدين سواء قام باجراء الصيغة مؤمن او غيره فالعقد صحيح ان توفرت بقية شرايط الصحة في نفس الزوج والزوجة.

WhatsAppTelegramالبريد#4008
٣٢

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›عقد النكاح وشروطه

السؤال: امرأة شيعية متزوجه من مخالف قد جعل العصمة لها الطلاق متى ما أرادت كشرط في عقد الزواج وقع الخلاف بينهما وتم إيقاع الطلاق بلا شهود هل يصح ألطلاق اذا وقع منها بلا شهود أو أن الشهود مجهولي العدالة باعتبار أن الزوج مخالف في المذهب ولا يضر ذلك في مذهبه ام يجب عليها إيقاع الطلاق وفق مذهبها علما أن عقد الزواج أجري وفق مذهبها ؟

الجواب:

-١- ان كان الشرط توكيل الزوجة في الطلاق ولم يرجع الزوج عن الوكالة فطلاقها صحيح عندهم ولا يحتاج عندهم الى الشاهدين

-٢-اما اذا كان الشرط جعل العصمة بيد الزوجة وولاية الطلاق بيدها فليس الشرط متفق على صحته عندهم

-٣- اما عقد الزواج فليس في اجرائه كثير اختلاف
والاحوط استحبابا اجراء الطلاق على وفق مذهبها مع فرض رضا الزوج بذلك.

WhatsAppTelegramالبريد#4570
٣٣

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›عقد النكاح وشروطه

السؤال: قاعدة : ( لكل قوم نكاح) فيها عموم وضعي فهل يشمل هذا العموم الزواجات المدنية أم أنها خاصة بأصحاب الديانات ؟ .

الجواب:

١- تعم القاعدة كل عقد عند أهل الملل والنحل سواء ذوي ديانة لاهوتية أو وضعية يتداينون بها .

٢- عقد النكاح ماهيتة في الأصل عرفية عقلائية ، غاية الأمر حدد الشارع بعض الشروط له للمسلمين والمؤمنين ، لكنه أمضاه مرسلا من دون تقييد لبقية الأقوام .

٣- الإمضاء العمومي لعقد النكاح يخص غير المؤمنين وغير المسلمين حيث قد حدد لهم شروطا خاصة لإمضائه لهم وأحكاما معينة له .
وأما المسلمون والمؤمنون فلا بد لهم أن يتقيدوا بالشرائط والأحكام التي قررها الشارع .

٤- و من ذلك يتبين أن تسمية عقد النكاح بالمدني أو الملي أو الشرعي ليس من جهة ماهية النكاح في نفسه فهي متفق عليها معنى ، وإنما الاختلاف في شرائط موضوعه أو أحكامه .

WhatsAppTelegramالبريد#4935
٣٤

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›عقد النكاح وشروطه

السؤال: هل يجوز للرجل أن يتزوج دون إذن وليه ؟ .

الجواب:

١- يصح عقد نكاحه مع كونه راشدا في اختيار الزوجة وفي المالية لتعيين المهر .

٢- والأولى أن يتناغم الرجل مع أهله في الاختيار مداراة للعيش وتدبيرا لنظم العلاقات .

WhatsAppTelegramالبريد#4980
٣٦

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›عقد النكاح وشروطه

السؤال: ١- هل يصح الطلاق من الزوج مع كون الشهود حضورا عبر البث المباشر للنت مع عدم وجودهم في الموقع الجغرافي ؟ . ٢- وماذا عن عقد النكاح عبر النت أو البيع ؟ . ٣- أو تلذذ الزوجين كل منهما بالآخر عن طريق البث المباشر للنت ؟ .

الجواب:

١- لا يصح الطلاق لعدم حضور الشهود في مكان ومجلس الطلاق والبث المباشر في النت توسع في الاستعمال وإلا فليس مباشرا بل تسجيلا وإرسالا وإن خفيت المدة الزمنية الفاصلة .

٢- صحة عقد النكاح وسائر العقود لا تتقوم بالحضور من المتعاقدين بل بالموالاة ونحو ذلك .

٣- لا يجوز الالتذاذ بالاتصال عبر الأثير لأنه التذاذ بالتسجيل والتصوير لا بذات الآخر بخلاف المرآة .

WhatsAppTelegramالبريد#5050
٣٧

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›عقد النكاح وشروطه

معنى عقد النكاح وأقسامه

يحلّ الوطء بالنكاح وملك اليمين ، ومعنى عقد النكاح قِران وإملاك ، وهو إمّا دائم أو مؤجّل ـ متعة ـ ويفتقر النكاح إلى العقد وهو يتحقق بالإنشاء للإيجاب والقبول اللفظيين ، فلا يكفي التراضي القلبي ، ولا الإنشاء بالفعل المعاطاتي ، ولا بالكتابة ولا بالإشارة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › فصل — في عقد النكاح وأحكامهعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6589
٣٨

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›عقد النكاح وشروطه

مسألة ١٣٠٢ — وقوع العقد بغير العربية وعجز النطق

لا يبعد وقوع العقد بغير العربية ـ وإن كان متمكّناً منها ـ بالألفاظ الدالّة على المعنى المتقدّم ، وإن كان الأحوط الإقتصار على اللغة العربيّة مع التمكّن منها ، ومع العجز عن النطق كالأخرس وغيره فتجزي الكتابة فإن لم يتمكّن منها فتجزي الإشارة المفهمة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › فصل — في عقد النكاح وأحكامه › مسألة ١٣٠٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6590
٣٩

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›عقد النكاح وشروطه

مسألة ١٣٠٣ — إيجاب كل من الطرفين وقبوله

يجوز الإيجاب من كلِّ من الطرفين ، بأن تقول المرأة زوّجتك نفسي على الصداق المعلوم ، أو يقول الرجل تزوّجتُكِ على الصدّاق المعلوم ، وكذا إذا قال زوّجتكِ نفسي ، وإن كان الأوْلى جعل المرأة المفعول الأوّل في تركيب الجملة ، ويكفي في القبول إنشاء الرضا من الطرف الآخر بأيِ لفظٍ مفهم وإن تقدّم على الإيجاب ، وإن كان الأولى تأخره .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › فصل — في عقد النكاح وأحكامه › مسألة ١٣٠٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6591
٤٠

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›عقد النكاح وشروطه

مسألة ١٣٠٤ — ألفاظ الإيجاب

يقع الإيجاب بكلِّ من لفظ التزويج والنكاح وما يرادفها من اللغات الأخرى ، ويقع بلفظ التمتع مع قرينة التأبيد ، وفي وقوعه بغيرها إشكال .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › فصل — في عقد النكاح وأحكامه › مسألة ١٣٠٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6592

إرسال استفتاء