أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة

الكفالة

عدد الأسئلة: ٣٣

٢١

فقهية›المعاملات›الكفالة

مسألة ١٠٨٥ — صلح المتداعيين مع الإنكار

يجوز للمتداعيين أن يتصالحا بشيء من المدّعى به أو بشيء آخر ، حتّى مع إنكار المدّعى عليه ، ويسقط بهذا الصلح حقّ الدعوى ، وكذا يسقط حقّ اليمين الذي كان للمدّعي على المنكر ، فليس للمدّعي بعد ذلك تجديد المرافعة ، ولكن هذا قطع للنزاع ظاهراً ، ولا يحلّ لغير المحقّ ما يأخذه بالصلح لما مرّ من أنّ من شرائطه كونه بالعدل بين الطرفين .

وذلك مثل ما إذا ادّعى شخص على آخر بدين فأنكره ، ثمّ تصالحا على النصف ، فهذا الصلح وإن أثّر في سقوط الدعوى ، ولكن المدّعي لو كان محقّاً فقد وصل إليه نصف حقّه ، ويبقى نصفه الآخر في ذمّة المنكر ، إلاّ أنّه إذا كان المنكر معذوراً في اعتقاده لم يكن عليه إثم وإن لم تبرء ذمّته وضعاً . نعم ، لو رضي المدّعي بالصلح عن جميع ما في ذمّته على كلّ حال وعلى كلّ تقدير ، فقد سقط حقّه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ١٠٨٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6367
٢٢

فقهية›المعاملات›الكفالة

مسألة ١٠٨٦ — طلب المدعى عليه الصلح من المدعي

لو قال المدّعي عليه للمدّعي : « صالحني » ، لم يكن ذلك منه إقراراً بالحقّ ، لما عرفت من أنّ الصلح يصحّ مع الإقرار والإنكار ، وأمّا لو قال : « بعني » أو « ملّكني » كان إقراراً ما لم يكن في البين قرينة واضحة على كونه استنقاذاً .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ١٠٨٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6368
٢٣

فقهية›المعاملات›الكفالة

مسألة ١٠٨٧ — الصلح على المستثمرات كالأرض والنعاج

لو تصالح شخص مستثمر مع آخر صاحب عين ورأس مال ـ كصاحب الأرض أو الراعي ـ بأن يسلّم إليه العين كالأرض والنعاج إليه ليقوم بعمل استثماري في العين ، كأن يزرع الأرض أو يرعى النعاج لمدّة معيّنة ـ كسنة مثلاً ـ على أن يكون الحاصل والريع كلّ أنواعه أو بعضها بينهما بالنسبة الكسريّة المعيّنة كأن تكون الحنطة والشعير بينهما بالنصف ـ مثلاً ـ دون بقيّة ما يزرع ممّا حدّد في مثال الأرض ، أو كان يتصرّف في لبنها ويعطي مقداراً معيّناً من الدهن ـ مثلاً ـ فتصحّ المصالحة ، وكذا لو آجر العامل المستثمر العين كالأرض أو النعاج من صاحبها سنة على ذلك صحّت الإجارة ، وأمّا لو جعل العوض قدراً معيّناً من الريع ففي المصالحة والإجارة إشكال ، بل منع .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ١٠٨٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6369
٢٤

فقهية›المعاملات›الكفالة

مسألة ١٠٨٨ — عدم احتياج إسقاط الحق إلى القبول

لا يحتاج إسقاط الحقّ أو الدين إلى القبول . نعم ، لو ردّ المدين والمستحقّ عليه الإسقاط والإبراء ففي حصول السقوط والإبراء إشكال ، بل منع ، لا سيّما مع لزوم المنّة والحرج على المدين ، وأمّا المصالحة عليه فتحتاج إلى القبول .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ١٠٨٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6370
٢٥

فقهية›المعاملات›الكفالة

مسألة ١٠٨٩ — الصلح على مبادلة مالين من جنس واحد

لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كان ممّا يكال أو يوزن مع العلم بالزيادة في أحدهما ، وأمّا مع احتمال الزيادة فكذلك على الأحوط . نعم ، لهما أن يتصالحا على أن يهب كلّ الآخر مقابلة بنحو شرط الفعل أو الإبراء المتقابل .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ١٠٨٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6371
٢٦

فقهية›المعاملات›الكفالة

مسألة ١٠٩٠ — الصلح على مبادلة دينين

لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين لدائنين على شخص واحد أو على شخصين فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون ، أو لم يكونا من جنس واحد ، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن ، وأمّا إذا كانا من المكيل أو الموزون ومن جنس واحد ، فلا يجوز الصلح على مبادلتهما .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ١٠٩٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6372
٢٧

فقهية›المعاملات›الكفالة

مسألة ١٠٩١ — الصلح في الدين المؤجل بأقل منه

يصحّ الصلح في الدين المؤّل بأقلّ منه إذا كان الغرض إبراء ذمّة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقداً ، هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضّة أو غيرهما من المكيل أو الموزون ، وأمّا في غير ذلك فيجوز البيع والصلح بالأقلّ من المديون وغيره على تفصيل مرّ ، وعليه فيجوز للدائن تنزيل الكمبيالة في المصرف وغيره في عصرنا الحاضر ، لأنّ الدنانير الرائجة ليست ممّا يوزن أو يكال ، وقد تقدّم في فصل النقد والنسيئة جملة من التفصيل ، فليلاحظ .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ١٠٩١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6373
٢٨

فقهية›المعاملات›الكفالة

مسألة ١٠٩٢ — خيار الحيوان والمجلس في الصلح

في جريان خيار الحيوان والمجلس في الصلح إشكال ، ولا يخلو من وجه . وأمّا خيار التأخير ثلاثة أيّام فلا يجري فيه ، وإن جرى حقّ الفسخ للتأخير عن الحدّ المتعارف أو ما إذا اشترط تسليمه نقداً فلم يعمل به . وأمّا الخيارات الباقية فهي تجري في عقد الصلح . نعم ، لو كان الصلح مبنيّاً على إسقاط حقّ الدعوى وجميع الحقوق وإبراء الذمم ، فالمنع عن ثبوت جملة من الخيارات هو المتّجه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ١٠٩٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6374
٢٩

فقهية›المعاملات›الكفالة

مسألة ١٠٩٣ — خيار العيب في المصالح به

لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ ، وأمّا أخذ الأرش وهو التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ، فلا يبعد ثبوته أيضاً لعموم ثبوته في المعاوضات ، كما مرّ . نعم ، يستثنى منه ما لو أسقط حقّه كما في المسألة السابقة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ١٠٩٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6375
٣٠

فقهية›المعاملات›الكفالة

مسألة ١٠٩٤ — اشتراط وقف المال المصالح به

لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به على جهة خاصّة ترجع إلى المصالح نفسه أو إلى غيره أو جهة عامّة ، في حياة المصالح أو بعد وفاته ، صحّ ولزم الوفاء بالشرط .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ١٠٩٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6376
٣١

فقهية›المعاملات›الكفالة

مسألة ١٠٩٥ — الصلح على الثمار قبل ظهورها

الثمار والخضر والزرع يجوز الصلح عليها قبل ظهورها في عام واحد من دون ضميمة ، وإن كان لا يجوز ذلك في البيع ، كما مرّ .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ١٠٩٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6377
٣٢

فقهية›المعاملات›الكفالة

مسألة ١٠٩٦ — اشتباه السلعتين في الصلح

إذا كان لأحد الشخصين سلعة بعشرين درهماً ـ مثلاً ـ وللآخر سلعة بثلاثين واشتبهتا ولم تتميّز إحداهما عن الاُخرى ، فإن تصالحا على أن يختار أحدهما فيصحّ ، وإن تعاسرا بيعت السلعتان وقسّم الثمن بينهما بالنسبة ، فيعطى لصاحب العشرين سهمان وللآخر ثلاثة أسهم ، هذا فيما كان قصدهما في الماليّة ، وأمّا إن كان قصدهما في شخص المال لا مجرّد قيمته وماليّته كان المرجع في التعيين هو القرعة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ١٠٩٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6378
٣٣

فقهية›المعاملات›الكفالة

صحة كفالة البنك وشروطها

الأولى: تصح هذه الكفالة المالية ـ التي هي تعهد بفعل أداء المال فليست ضماناً وتعهداً بنفس المال في الذمة أي نظير شرط الفعل لا شرط النتيجة ـ بإيجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده والتزامه من قول أو كتابة أو فعل، وبقبول من المتعهد له بكل ما يدل على رضاه بذلك، ولا فرق في صحة الكفالة بين أن يتعهد الكفيل للدائن بوفاء المدين دينه، وأن يتعهد لصاحب الحق بوفاء المقاول والمتعهد شرطه.

الثانية: يجب على المتعهد الوفاء بالشرط المذكور إذا كان في ضمن عقد عند تخلفه عن القيام بإنجاز المشروع وإذا امتنع عن الوفاء به رجع المتعهد له (صاحب الحق) إلى البنك للوفاء به وبما أن تعهد البنك وضمانه كان بطلب من المتعهد والمقاول فهو ضامن لما يخسره البنك بمقتضى تعهده، فيحق للبنك أن يرجع إليه ويطالبه به.

الثالثة: يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معينة من المقاول والمتعهد ـ لإنجاز العمل ـ لقاء كفالته وتعهده إذ هو عمل محترم، ويمكن اندراجه في عقد الجعالة فتكون جعلاً على القيام بالكفالة والتعهد أو اندراجه في الإجارة أو صلحاً بلحاظ مجموع المسائل الثلاث.

المصدر: منهاج العبادات › مستحدثات المسائل › مسائلعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10380

إرسال استفتاء