#٦٣٦٩
مسألة ١٠٨٧ — الصلح على المستثمرات كالأرض والنعاج
لو تصالح شخص مستثمر مع آخر صاحب عين ورأس مال ـ كصاحب الأرض أو الراعي ـ بأن يسلّم إليه العين كالأرض والنعاج إليه ليقوم بعمل استثماري في العين ، كأن يزرع الأرض أو يرعى النعاج لمدّة معيّنة ـ كسنة مثلاً ـ على أن يكون الحاصل والريع كلّ أنواعه أو بعضها بينهما بالنسبة الكسريّة المعيّنة كأن تكون الحنطة والشعير بينهما بالنصف ـ مثلاً ـ دون بقيّة ما يزرع ممّا حدّد في مثال الأرض ، أو كان يتصرّف في لبنها ويعطي مقداراً معيّناً من الدهن ـ مثلاً ـ فتصحّ المصالحة ، وكذا لو آجر العامل المستثمر العين كالأرض أو النعاج من صاحبها سنة على ذلك صحّت الإجارة ، وأمّا لو جعل العوض قدراً معيّناً من الريع ففي المصالحة والإجارة إشكال ، بل منع .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ١٠٨٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
