#٩٨٨٨
مسألة ٨٣٥ — كراهة الوقوف وحده في الصف
يكره للمأموم الوقوف في صف وحده إذا وجد موضعا في الصفوف أو بحذاء الإمام والتنفل بعد الشروع في الإقامة، وتشتد الكراهة عند قول المقيم: «قد قامت الصلاة» والتكلم بعدها إلاّ إذا كان لإقامة الجماعة كتقديم إمام ونحو ذلك، وإسماع الإمام ما يقوله من أذكار، وأن يأتمّ المتم بالقصر، وكذا العكس.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد التاسع — الجماعة › الفصل الرابع — في أحكام الجماعة › مسألة ٨٣٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
