مسألة ٦٤٦ — شروط السجود الصحيح
لابد في الجبهة من مماستها لما يصح السجود عليه من أرض ونحوها، ولا تعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة.
الثاني: الذكر على نحو ما تقدم في الركوع، والأحوط استحبابا في التسبيحة الكبرى إبدال العظيم بالأعلى.
الثالث: الطمأنينة بمعنى اللبث والتمكين فيه كما مر في الركوع وذكره.
الرابع: كون المساجد في محالها حال الذكر، وإذا أراد رفع شيء منها سكت إلى أن يضعه، ثم يرجع إلى الذكر.
الخامس: رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنا.
السادس: تساوي موضع جبهته وموقفه أي موضع الإبهامين والركبتين بل في اليدين لا يخلو من وجه أيضا، إلاّ أن يكون الاختلاف بمقدار لبنة وقدر بأربعة أصابع مضمومة، ولا فرق بين الانحدار والتسنيم فيما إذا كان الانحدار ظاهرا دون مطلق الانحدار، والأحوط ذلك في موضع قيامه.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثاني — فيما يجب في الصلاة › الفصل السادس — في السجود › مسألة ٦٤٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
