#٩٦٢٠
مسألة ٥٨٧ — الشك في تكبيرة الإحرام
إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الإحرام أو للركوع بنى على وقوع تكبيرة الإحرام دون القراءة وتكبير الركوع وإن شك بعد ما كبر في صحتها بنى على الصحة، وإن شك في وقوعها وقد دخل فيما بعدها من الاستعاذة أو القراءة بنى على وقوعها.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثاني — فيما يجب في الصلاة › الفصل الثاني › مسألة ٥٨٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
