#٩٢٣١
مسألة ٢٣٣ — صحة طهارة الحائض من الحدث الأكبر
الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض، فإذا كانت جنبا واغتسلت عن الجنابة صحّ، وكذلك الوضوء الرافع للكراهة لا الحدث.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المقصد الثاني — غسل الحيض › الفصل السابع — في أحكام الحيض › مسألة ٢٣٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
