#٩١٤٦
توقف الصلاة والطواف الواجب على الوضوء
الوضوء مستحب في نفسه، وتتوقف صحة الصلاة ـ واجبة كانت، أو مندوبة ـ عليه، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط إن لم يكن أظهر، ومثل الصلاة الطواف الواجب، وهو ما كان جزءا من حجة أو عمرة، دون المندوب وإن وجب بالنذر، نعم يستحب له.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث الثالث — الوضوء › الفصل السابع — أحكام الوضوءعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
