#٩١٣٢
مسألة ١٥٠ — حكم تجديد الوضوء وصحة الصلاة
إذا كان متوضئا، وتوضأ للتجديد، وصلى، ثم تيقّن بطلان أحد الوضوئين، ولم يعلم أيهما، فلا إشكال في صحة صلاته ولا تجب عليه إعادة الوضوء للصلاة الآتية أيضا.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث الثالث — الوضوء › الفصل الرابع — في أحكام الخلل › مسألة ١٥٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
