#٩١١٥
مسألة ١٣٣ — الوضوء بالماء المغصوب والالتفات أثناءه
إذا نسي غير الغاصب وتوضأ بالماء المغصوب والتفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صحّ ما مضى من أجزائه، ويجب تحصيل الماء المباح للباقي، ولكن إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح، فجواز المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلو من قوة، وإن كان الأحوط ـ استحبابا ـ إعادة الوضوء.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث الثالث — الوضوء › الفصل الثالث — في شرائط الوضوء › مسألة ١٣٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
