#٧٠٦٣
مسألة ١٧٧٠ — بذل الفداء من الزوجة ووكيلها والضمن
يصح بذل الفداء منها ومن وكيلها وممن يضمنه بإذنها ولا يصح من متبرع نعم يصح نفس البذل والطلاق ويكون رجعياً أو بائناً حسب اختلاف موارده ، ويصح لو بذلت الزوجة من مال غيرها بإذنه فضلاً عما إذا ملكها الغير ماله فبذلته . ولو جعلت الفداء مال الغير مع الجهل بأنه مال الغير فالمشهور صحة الخلع وضمانها المثل أوالقيمة وهو الأقوى .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الخلع والمباراة › مسألة ١٧٧٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
