#٦٩٦٣
مسألة ١٦٧٠ — الطلاق في طهر المواقعة من اليائسة والصغيرة
يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه من اليائسة والصغيرة وفي الحامل المستبين حملها ولو بالفحص الحديث وإن لم تمض عليها ثلاثة أشهر كما مر . وبعد مضي ثلاثة أشهر من زمان المواقعة في المسترابة وهي التي في سن من تحيض وهي لا ترى الحيض لخلقة أو لعارض فإذا اعتزلها ثلاثة أشهر صح طلاقها ويبطل دون ذلك .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الطلاق › مسألة ١٦٧٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
