#٦٩٥٥
مسألة ١٦٦٢ — الإكراه على ثلاث طلقات فطلق واحدة أو اثنتين
لو أكرهه على أن يطلق زوجته ثلاث طلقات بينهما رجعتان فطلقها واحدة أو اثنتين فالظاهر أنه عن إكراه إلاّ أن يكون شاهد حال مخالف .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الطلاق › مسألة ١٦٦٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
