#٦٨٣٧
مسألة ١٥٤٥ — اشتراط ترك الوطء أو الافتضاض في العقد
إذا اشترطت في العقد أن لا يطأها أو أن لا يفتضها لزم الشرط سواء كان دائماً أو منقطعاً ، ويحرم عليه الوطء من حيث مخالفة الشرط فلا يكون زنا ، ولو أذنت بعد ذلك جاز .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ١٥٤٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
