مسألة ١٢١٠ — حكم غصب الحب والبيض والفحل والخمر والعصير
إذا غصب حبّاً فزرعه وبيضاً فاستفرخه تحت دجاجته ـ مثلاً ـ فعن المشهور أنّ الزرع والفرخ للمغصوب منه ، وقيل هو للغاصب ويضمن مثله أو قيمته للمغصوب منه ، ولا يخلو الثاني من وجه ، لا سيّما مع ترامي الفرض في الزرع الثاني من الحبّ الناتج من زرع الحبّ الأوّل ، وهكذا . وقد يتوجّه اندراجه فيما مرّ من إحداث الغاصب هيئة وأثراً في المغصوب ذا ماليّة ممتزجة لماليّة المادّة لا تابعة محضة لها ، ممّا يوجب مشاركته للمالك ، فالأحوط التصالح بينهما .
وأمّا لو غصب خمراً فصار خلاًّ ، أو غصب عصيراً فصار خمراً عنده ثمّ صار خلاًّ ، فإنّه ملك للمغصوب منه لا الغاصب ، وأمّا لو غصب فحلاً فأنزاه على الاُنثى وأولدها كان الولد لصاحب الاُنثى ، وإن كان هو الغاصب وعليه اُجرة الضراب وإن لم يكن الغاصب صاحب الاُنثى .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة ١٢١٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
