#٦٤٢٣

مسألة ١١٣٩ — جواز الاستنابة في التعريف وحكم الأجرة

لا تجب مباشرة الملتقط للتعريف ، فتجوز له الاستنابة فيه بلا اُجرة أو باُجرة ، والأقوى كون الاُجرة عليه لا على المالك وإن كان الالتقاط بنيّة إبقائها في يده للمالك .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ١١٣٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6423
اللقطةالرابط المختصر: alsanadfatwa.com/f/6423