#٦٤٢٠
مسألة ١١٣٦ — سقوط التعريف فيما لا يمكن تعريفه
إذا كان المال الملتقط ممّا لا يمكن تعريفه إمّا لأنّه لا علامة فيه كالمسكوكات المفردة التي لا خصوصيّة لها من جهة العدد أو الزمان الخاصّ والمكان الخاصّ ، والمصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الأزمنة أو لليئس من العثور على مالكه كأن سافر إلى البلاد البعيدة التي يتعذّر الوصول إليها ، أو لأنّ الملتقط يخاف من الخطر والتهمة إن عرّف به ، أو نحو ذلك من الموانع سقط التعريف ويتعيّن التصدّق به في الصورة الثالثة ، وهو الأحوط في الثانية ، وإن كان لجواز التملّك وجه ، ويتخيّر في الاُولى ، ولو قصّر وفرّط في التعريف حتّى حصل اليأس ، فالأظهر أنّه كالثالثة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ١١٣٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
