#٦٤٤١

مسألة ١١٥٧ — تلف العين قبل التعريف أو في أثنائه

إذا تلفت العين قبل التعريف أو أثناء التعريف ، فإن كانت غير مضمونة بأن لم يتعّد ولم يفرّط سقط التعريف ، وإذا كانت مضمونة لم يسقط ويجب إكماله ، فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ١١٥٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6441
اللقطةالرابط المختصر: alsanadfatwa.com/f/6441