#٦٢٦٣
مسألة ٩٨٥ — حكم استيفاء الدين من الذمي واستدانة العبد
يجوز للمسلم قبض دينه من الذمّي من ثمن ما باعه من المحرّمات ، ولو أسلم الذمّيّان بعد البيع لما هو محرّم لم يسقط استحقاقه المطالبة بالثمن ، وليس للعبد الاستدانة بدون إذن المولى ، فإن فعل ضمن العبد ، فيردّ ما أخذ ، ولو تلفت ففي ذمّته مثله أو قيمته ، ولو أذن المولى له لزمه دون المملوك وان أعتق ، وغريم المملوك أحد غرماء المولى ، ولو أذن له في التجارة فاستدان لها اُلزم المولى مع إطلاق الإذن ، وإلاّ تبع به بعد العتق .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب القرض والدين › مسألة ٩٨٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
