#١١٠٦٨
مسألة ٢٥٠ — حكم الجدال للمحرم
يحرم الجدال على المُحرم ، وهو ما كان مشتملاً على الحلف باللّه تعالى أو أحد أسمائه الحسنى ، سواء بالعربيّة أم بغيرها في مقام الإخبار لإثبات أمر أو نفيه ، سواء كان صادقاً أم غير صادق ، وإن لم يكرر ولا يختص بلفظ « بلى » ولفظ « لا » . وعلى ذلك لا تحرم يمين المناشدة ، أو يمين التكريم ، أو يمين التعهّد ، وكذلك الحلف بغير اللّه حتى في مقام الإخبار ، والأحوط ترك الخصومة الشديدة وإن لم تتضمن الحلف .
المصدر: سند الناسكين › الحج › 14 ـ الجدال › مسألة ٢٥٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
