#٦١٩٩
مسألة ٩٢٢ — الوصاية إلى الصبيّ والبالغ معاً
إذا أوصى إلى صبيّ وبالغ ، فمات الصبيّ قبل بلوغه أو بلغ مجنوناً ، فيجوز انفراد البالغ بالوصيّة ، وإن كان الأحوط ضمّ وليّه في الإرث معه بإذن من الحاكم .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › [ فصل في الوصي] › مسألة ٩٢٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
