#٥٩٣٦

مسألة ٦٦٤ — إعارة المستعير العين المستعارة وإجارتها

لا تجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلاّ بإذن المالك ، فتكون إعارته حينئذٍ من قِبل المالك وهو وكيل ونائب عنه ، فلو بطلت العارية الاُولى بقيت العارية على حالها .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوديعة والأمانات › خاتمة › مسألة ٦٦٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5936
الوديعة والأماناتالرابط المختصر: alsanadfatwa.com/f/5936