#٥٩٢٩

مسألة ٦٥٧ — إعارة العين للرهن وحقّ الرجوع

يجوز اعارة العين للرهن ، وحينئذٍ ليس للمالك الرجوع . نعم ، له مطالبة الراهن المستعير بفكّ الرهن عند حلول الأجل ، بل قيل له مطالبته قبل الأجل أيضاً وإن لم ينفسخ الرهن .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوديعة والأمانات › خاتمة › مسألة ٦٥٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5929
الوديعة والأماناتالرابط المختصر: alsanadfatwa.com/f/5929