#٥٩٠٣
مسألة ٦٣٢ — عدم وجوب مدافعة الظالم مع تضرّر الودعي
لا يجب مدافعة الظالم إذا كانت مؤّية إلى الضرر على بدنه من جرح وغيره ، أو هتك في عِرضه ، أو خسارة في ماله ، بل قد يحرم ذلك في الجملة . نعم ، لا بدّ من الموازنة بين قيمة مال الوديعة وأهميّتها مع الضرر المترتّب ، وملاحظة حكم العقلاء والعرف باستحقاقه للتحمّل أو عدمه ، فمع كون الضرر يسيراً بالإضافة إلى أهميّة المال في نظرهم ، فيحسب ما يخسره من المال من المؤة لحفظ الوديعة ولم يجب عليه الدفع تبرّعاً .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوديعة والأمانات › مسألة ٦٣٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
