#٥٨٢٢
مسألة ٥٥٢ — اشتراط المالك أو العامل مالاً أو عملاً
يجوز لكلّ من المالك والعامل أن يشترط على الآخر في ضمن إيجاب عقد المضاربة مالاً أو عملاً ، كخياطة ثوب أو نحوها ، أو إيقاع بيع ، أو صلح ، أو كالة ، أو قرض ، أو نحو ذلك ، ويجب الوفاء بهذا الشرط بظهور الربح وأمّا قبله فيكون مفاده تقييد الإذن من المالك .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربة › مسألة ٥٥٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
