#٥٧٥٦
مسألة ٤٨٧ — اشتراط النقد للعامل أو المالك زائداً على الحصة
يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضّة والنقد للعامل أو المالك زائداً على الحصّة من الثمرة ، وهل يجب الوفاء به إذا لم تسلّم الثمرة ؟ قولان ، بل أقوال ، أظهرها التفصيل بالسقوط مطلقاً في صورة عدم ظهور الثمرة أصلاً لبطلان المعاملة ، وفيما إذا كان للمالك على العامل في صورة التلف لاشتراط السلامة في الالتزام للمالك ، وكذلك الحال في تلف بعض الثمرة ، فإنّه ينقص بالنسبة لظهوره في كونه متمّم الاُجرة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المساقاة › مسألة ٤٨٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
