#٥٧٤٣
مسألة ٤٧٥ — عدم الفرق في صحة المزارعة بين كون البذر من المالك أو العامل
لا فرق في صحّة عقد المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما معاً ، أو ثالث كما مرّ . ولا بدّ أن يكون بتعيين وجعل في ضمن العقد ولو بتوسّط الانصراف إلى المتعارف .
وكذا لا فرق بين أن تكون الأرض مختصّة بالمالك أو مشتركة مع العامل ، وكذلك الحال في العمل والآلات وبقيّة التصرّفات ، كلّ ذلك بحسب الاشتراط أو الجعل في العقد ، وبالجملة فالاُمور الأربعة يصحّ أن تكون من أحدهما والبقيّة من الآخر ، بل يصحّ أن يكون من أحدهما بعض أحدها ، ومن الآخر البقيّة كما يجوز الاشتراك في الكلّ .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المزارعة › مسألة ٤٧٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
