#٥٧٤٨
مسألة ٤٨٠ — حكم اختلاف المالك والزارع في المدة والحصة والاشتراط
إذا اختلف المالك والزارع في المدّة فادّعى أحدهما الزيادة والآخر القلّة ، فالقول قول منكر الزيادة ، ولو اختلفا في الحصّة قلّة وكثرة ، فإن كان قبل العمل وقبل ظهور الحاصل فهو من التداعي فيتحالفان ، وإن كان بعد ظهور الحاصل فالقول قول صاحب البذر المدّعي للقلّة ما لم يكن دون اُجرة المثل ، وإلاّ فيتحالفان .
وأمّا إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما ، فالمرجع التحالف ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المزارعة › مسألة ٤٨٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
