#٥٧٤١
مسألة ٤٧٣ — حكم غرق الأرض أو احتراقها أو انقطاع الماء
إذا غرقت أو احترقت الأرض أو حصل مانع في الأثناء ، كانقطاع الماء عنه ، وخرجت عن قابليّة الانتفاع قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل إدراكه بطلت المزارعة .
وإذا غرق بعضها تخيّر المالك ، والعامل في الباقي بين الفسخ والإمضاء إن لم يكن اشتراط ولو ارتكازاً على الانحلال ، وفي صورة الفسخ يبقى بعد الظهور لكلّ منهما حصّته من الحاصل .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المزارعة › مسألة ٤٧٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
