#٥٧٤٠
مسألة ٤٧٢ — حكم خرص الزرع بعد إدراكه
يجوز لكلّ من المالك والزارع أن يخرص الزرع بعد إدراكه بمقدار معيّن منه برضا الآخر به ، وعليه فيكون الزرع للآخر ، وله المقدار المعيّن ، ولو تلف الزرع أو بعضه كان عليهما معاً ، وكذا لو جعل العوض في الذمّة أو مال نقدي معيّن .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المزارعة › مسألة ٤٧٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
