#٥٧٥٠
مسألة ٤٨٢ — دعوى المالك على الزارع التقصير أو ترك العمل
لو ادّعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن عقد المزارعة من بعض الأعمال ، أو ادّعى تقصيره فيه على وجه يضرّ بالزراعة أو تقصيره في الحفظ أو نحو ذلك ، وأنكره الزارع فالقول قوله .
وكذلك الحال في كلّ مورد ادّعى أحدهما شيئاً وأنكره الآخر ما لم يثبت ما ادّعاه شرعاً .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المزارعة › مسألة ٤٨٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
