#٣٨٩٩
السؤال: هل یمکن للمجتهد -من جهه التخریج الفنی-ان لایفتی ویحتاط وجوبا فی المساله التی فتواه یوجب حرجا علی المکلفین حتی یتمکنوا من الرجوع الی الغیر مع انه یخطی غیره فی الحکم لا انه متردد فی حکم المساله....واذا جاز ذلک ولکن علم بعض المقلدین ذلک هل یجوز الرجوع له الی الغیر؟
الجواب:
١-يجوز عدم الافتاء وذلك بلحاظ رعاية جهات راجحة اخرى.
٢- التخطئة في الاستنباط غالبا ما تكون بحسب الموازيين الظنية المعتبرة لا اليقينيات فضلا عن البديهيات.
٣-علم المقلد برأي المجتهد الذي يرجع اليه لا يلزمه بذلك الرأي بل لا يصح استناده اليه، مالم يفت به المجتهد وينشأ الفتوى به .
