#٢١٤٦
السؤال: من أين تعطى النفقة للمرأة الحامل المتوفى عنها زوجها ، من أموال الميت أو من أموال الحمل أو من الحاكم أو من ولي الميت ، ما هو رأيكم ؟ .
الجواب:
١- الإنفاق من تركة أموال الزوج الميت لأنها من الديون عليه .
٢- ولا يلزم بها ولي الميت ولا الحاكم .
٣- ولا تعطى من أموال الحمل إلا إذا لم يكن للميت تركة .
